فصل: قال ابن عاشور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وهذه الأية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة وأوضحها. أنه تعالى صرح بأنها رجس، وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: {فاجتنبوه} واجتناب الشيء: هو التباعد عنه، بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه، وعلق رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} يفهم منه- أنه من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك.
ثم بين بعض مفاسدها بقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشيطان أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوة والبغضاء فِي الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصلاة} [المائدة: 91]. ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي انتهوا وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام التي ترد لها الأمر.
كقول: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ}، وقوله: {لِّلَّذِينَ أُوتُواْ الكتاب والأميين أَأَسْلَمْتُمْ} [آل عمران: 20]. الآية. اي أسلموا، والجار والمجرور في قوله: {وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل} [النحل: 67]. الآية- يتعلق ب {تّتَّخِذُونَ} وكرر لفظ {من} للتأكيد، وأفرد الضمير في قوله: {منه} مراعاة للمذكور. اي تتخذون منه، أي مما ذكر من ثمرات النخيل والأعناب، ونظيره قول رؤبة:
فيها خطوط من سواد وبلق ** كأنه في الجلد توليع البهق

فقوله: كأنه اي ما ذكر من خطوط السواد البلق، وقيل: الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه. اي ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، أي عصير الثمرات المذكورة وقيل: قوله: {وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل} معطوف على قوله: {مِّمَّا فِي بُطُونِهِ} [النحل: 66]. أي نسقيكم مما في بطونه ومن ثمارت النخيل، وقيل: يتعلق ب {نُّسقِيكُم} [النحل: 66]. محذوفة دلت عليها الأوى. فيكون من عطف الجمل، وعلى الأول يكون من عطف المفرادات إذا اشتركا في العامل، وقيل: معطوف على الأنعام وهو أضعفها عندي.
وقال الطبري: التقديرك ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا. فحذف ما.
قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين، وقيل: يجوز ئأ، يكون صفة موصوف محذوف، أي من ثمارت النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه، ونظير هذا كلام العرب قول الراجز:
مالك عندي غير سوط وحجر ** وغير كبداء شديدة الوتر

جادت بكفي كان من أرمى البشر

أي بكفي رجل كان الخ ذكر الزمخشري وأبو حيان.
قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: {وَمِن ثَمَرَاتِ} يتعلق ب {تتَّخذون} اي تتخذون من ثمرات النخيل، وأن {من} الثانية توكيد للأولى، والضمير في قوله: {مِنْهُ} عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات، والعلم عند الله تعالى.
تنبيه:
اعلم- أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله جل وعلا: {وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل والأعناب} [النحل: 67]. منسوخة بآية المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه وفي شرحه {نشر البنود} من أن تحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي، وهي ليست من الأحكام الشرعية. فرفعها ليس بنسخ، وقد بين في المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله:
وما من البراءة الأصلية ** قد أخذت فليست الشرعية

وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم:-
أباحها في أول الإسلام ** براءة ليست من الأحكام

كل ذلك ليس بظاهر، بل غير صحيح. لأن إباحة الخمر قبل الترحيم دلت عليها هذه الآية الكريمة، التي هي قوله: {وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل والأعناب تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا}.
الآية، وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية، بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله، فرفعها نسخ. نعم! على القول بأن معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصير. فتحريم الخمر ليس نسخًا فباحتها، وإباحتها الأولى عقلية، وقد بينا هذا المبحث في كتابنا {دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب}.
فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبر، والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول:
فالجواب- أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر، والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ. فليس النسخ واردًا على نفس الخبر، بل على الإباحة المفهومة من الخبر. كما حققه ابن العربي المالكي وغيره.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَرِزْقًا حَسَنًا} أي التمر والرطب والعنب والزبيب، والعصير ونحو ذلك.
تنبيه آخر:
اعلم أن النَّبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته، وهذا مما لا شك فيه فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم- فقط غاط غلطًا فاحشًا، لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه مسكر، والنًّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام» وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» ولو حاول الخضم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث- فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه. قلنا: صرح صلى الله عليه وسلم بأن «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن، وعن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجه، والدارقطني وصححه، ولأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر، وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك الدارقطني من حديث الإمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وعن سعد بن ابي وقاص: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي والدارقطني وعن عمر بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا ننبذ النَّبيذ فنشربه على غذائنا وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام» فقالوا: يا رسول الله، إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني. اهـ. بواسطة نقل المجد في منتقي الأخبار.
فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره، وقال ابن حجر {في فتح الباري} في شرح قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري: «كل شارب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح، ولأبي داود حديث عائشة مرفوعًا «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» ولا حبان والطحاوي من حيث عامر بن سعيد بن ابي وقاص عن أبين عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال؟: «أنهاكم عن قليل ما أسكره كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث- إلى أن قال-: وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني، وعن ابن عمر عند ابن إسحاق والطبراني، وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني، وعن زيد لن ثابت عند الدارقطني، وفي أسانيدها مقال. لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة.
قال أبو المظفر بن السمعاني {وكان حنفيًا فتحول شافعيًا}: ثبتت الأخبار عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر.
ثم ساق كثيرًامنها: ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد في الدول عنها والقول بخلافها. فإنها حجج قواطع. قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب، ورووا فيه أخبارًا معلولة، لا تعارض هذه الأخبار بحال، ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كان حلوًا ولم يكن مسكرًا، وقد روى ثمامه بن حزن القشيري: أنه سأل عائشة عن النَّبيذ؟ فدعت جارية حبشية حلوًا فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل، وأوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم.
وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه. ثم قالك فقياس النَّبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النَّبيذ- إلى أن قال: وعلى الجملة، فالنصوص المصرح بتحريم كل مسكر قل او كثر مغنية عن القياس، والله أعلم.
وقد قال عبد الله بن مبارك: لا يصح في حل النًّبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين.
إلا عن إبراهيم النخعي. انتهى محل الغرض من {فتح الباري} بحذف ما لا حاجة إليه.
قال مقيدة عفا الله عنه: تحريم قليل النَّبيذ الذي يسكر كثيره لا شك فيه. لما رايت من تصريح النَّبي صلى الله عليه وسلم بأن «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
واعلم- أن قياس النَّبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع الإسكار لا يصح. لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن «كل مسكر حرام» والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم الأصل. كما أشار له في مراقي السعود بقوله:
وحيثما يندرج الحكمان ** في النص فالأمران قل سيان

وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اهـ. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)}.
عطف على جملة القسم.
والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الهداية وكشف الشبهات التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتَرَكَتْ أمثالها في العرب وغيرهم.
فلما ذكرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقّب ذلك ببيان الحكمة في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن إليه، فالقرآن جاء مبيّنًا للمشركين ضلالهم بيانًا لا يترك للباطل مسلكًا إلى النفوس، ومفصحًا عن الهدى إفصاحًا لا يترك للحَيرة مجالًا في العقول، ورحمةً للمؤمنين بما جازاهم عن إيمانهم من خير الدنيا والآخرة.
وعبّر عن الضلال بطريقة الموصولية {الذين اختلفوا فيه} للإيماء إلى أن سَبَب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم، فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة الأصنام، عبدت كل قبيلة منهم صنمًا، وعبد بعضهم الشمس والكواكب، واتّخذت كل قبيلة لنفسها أعمالًا يزعمونها دينًا صحيحًا.
واختلفوا مع المسلمين في جميع ذلك الدّين.
والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى: {وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين} لقصد الإحاطة بالأهمّ من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها.
فهو قصر ادعائي ليرغب السامعون في تلقّيه وتدبّره من مؤمن وكافر كلّ بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء.
ثم إن هذا القصر يعرّض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن أنزل لذكر القِصص لتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلّهم: أنَا آتيكم بأحسن مما جاء به محمد، آتيكم بقصة رستم واسفنديار.
فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخير، وهي كشف الجهالات والهدى إلى المعارف الحقّ وحصول أثر ذيْنِك الأمرين، وهو الرحمة الناشئة عن مجانبة الضلال وإتباع الهدى.
وأدخلت لام التعليل على فعل {تبين} الواقع موقع المفعول لأجله لأنه من فعل المخاطب لا من فعل فاعل {أنزلنا}، فالنبي هو المباشر للبيان بالقرآن تبليغًا وتفسيرًا.
فلا يصحّ في العربية الإتيان بالتبيين مصدرًا منصوبًا على المفعولية لأجله إذ ليس متّحدًا مع العامل في الفاعل، ولذلك خولف في المعطوف فنُصب {هدى ورحمةً} لأنهما من أفعال مُنْزِل القرآن، فالله هو الهادي والراحم بالقرآن، وكل من البيان والهدى والرحمة حاصل بالقرآن فآلت الصفات الثلاث إلى أنها صفات للقرآن أيضًا.
والتعبير بـ {لقوم يؤمنون} دون للمؤمنين، أو للذين آمنوا، للإيماء إلى أنهم الذين الإيمان كالسّجية لهم والعادة الراسخة التي تتقوّم بها قوميّتهم، كما تقدم في قوله تعالى: {لآيات لقوم يعقلون} في سورة البقرة (164).
وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج الناشئة عن وصف أحوال المخلوقات ونِعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله تعالى: {أفمن يخلق كمن لا يخلق} [سورة النحل: 17].
{وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65)}.
انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالنّعم.
فهذه منّة من المنن وعبرة من العبر وحجّة من الحجج المتفرّعة عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيب صنعه.
عاد الكلام إلى تعداد نعم جمّة ومعها ما فيها من العبر أيضًا جمعًا عجيبًا بين الاستدلال ووصلًا للكلام المفارَق عند قوله تعالى: {وبالنجم هم يهتدون} [سورة النحل: 16]، كما علمته فيما تقدم.
فكان ذكر إنزال الماء في الآية السابقة مسوقًا مساق الاستدلال، وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل من السماء.
وبهذا الاعتبار خالفت هذه النّعمة النّعمة المذكورة في قوله سابقًا {هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر} [سورة النحل: 10]. باختلاف الغرض الأوّلي، فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامْتنان.
وبناء الجملة على المسند الفعلي لإفادة التخصيص، أي الله لا غيره أنزل من السماء ماء.
وذلك في معنى قوله تعالى: {هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء} [سورة الروم: 40].
وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر لقصد التّنويه بالخبر إذ افتتح بهذا الاسم، ولأن دلالة الاسم العلم أوضح وأصرح.
فهو مقتضى مقام تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركائهم، لأن المشركين يقرّون بأن الله هو فاعل هذه الأشياء.
وإحياء الأرض: إخراج ما فيه الحياة، وهو الكلأ والشجر.
وموتها ضد ذلك، فتعدية فعل {أحيا} إلى الأرض تعدية مجازية.